القاضي النعمان المغربي

506

دعائم الإسلام

بابا ولم ينقله عن مكانه إلا أن يرضى ( 1 ) أهل الرائغة . ( 1811 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا ( 2 ) يمر عليه عامة المسلمين ، فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد ( 3 ) ، أو في ملك من أباحهم ذلك ، فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم ، واتفقوا على ذلك ، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة . ( 1812 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ( 4 ) فيريد ( 5 ) أن يجعل عليها بابا ، قال : ليس له ذلك إلا بإذن ( 6 ) صاحب الطريق .

--> ( 1 ) ى - إلا برضا . ( 2 ) حش ى - سبيل سابل أي واضح . ( 3 ) ز ، ى - وفي ، د ، س - ولا في ملك من أباحهم ذلك . ( 4 ) ط ، د ، ز - في بستان الرجل . ( 5 ) ع ، ى - فأراد ، ز - وأراد . ( 6 ) ع إلا - أن يأذن .