القاضي النعمان المغربي
503
دعائم الإسلام
( 1799 ) وعنه ( ع ) أنه قال في قسمة الدور : لا بأس بأن تقسم البيوت بالقيمة والساحة بالذرع ، وأن يترك ( 1 ) من الساحة طريق شائع بين القوم . ( 1800 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قسمة العلو والسفل على من يقوم ( 2 ) نقض السفل ، قال : على صاحب السفل ، وتكون كالأرض لصاحب العلو ينتفع به ، وليس لصاحب السفل أن يهدمه ، ويكلف صاحب العلو أن يسقفه ، بل على صاحب السفل إصلاحه إذا استرم إن لم يكن جنى عليه صاحب العلو . ( 1801 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ما هلك أو استحق ( 3 ) مما هو بين الشركاء قبل القسم فهو على جميعهم ، وما هلك بعد أن تقاسموا ( 4 ) فهو على من صار إليه وإن استحق سهم أحدهم أو شئ منه ، أعادوا القسمة . ( 1802 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اعتل السفل وكان تعليق العلو يمكن ويستطاع ، فعلى صاحب السفل تعليقه وإصلاح سفله ، وإن كان ذلك لا يستطاع نقض صاحب العلو علوه ، وعلى صاحب السفل إصلاح السفل ، ثم إن شاء صاحب العلو أن يبني عليه بقدر ما كان له فعل ، وكذلك إذا انهدم الجميع وما كان لكل واحد منهم من شئ بان به ، فإصلاحه عليه إذا استرم ، وما كان بينهما ينتفعان به معا ( 5 ) ، فإصلاح ما استرم منه بينهما على قدر الأنصباء إلا أن يكون في ذلك شرط ، فالشرط أملك إذا كان فيما يحل ويجوز . ( 1803 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا ادعى بعض الاشراك الغبن وأنكر
--> ( 1 ) د - تشرك ( غ ) . ( 2 ) س - يقوم - ى - يقوم . ( 3 ) ى حش - أي استوجب . ( 4 ) ز - بعد ما تقاسموا . ( 5 ) س - معا ى - معافا .