القاضي النعمان المغربي

50

دعائم الإسلام

يبيعه مرابحة إلا أن يبين ، فإن كتم بطل البيع ، إلا أن يرضى المشترى أو يكون له من النظرة مثل ما ( 1 ) للبائع ( 2 ) . ( 128 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اشترى ثوبا بدينار ، فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار ، وكذلك إن اشتراه بالدراهم ، فنقد فيه دينارا . فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها . ( 129 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية ( 3 ) فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ، قال : لا بأس بذلك . فصل ( 12 ) ذكر السلم ( 130 ) قال الله تع ( 4 ) : يا أيها الذين ء امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، الآية ، فدل قول الله عز وجل إلى أجل مسمى على أن السلم إلى غير أجل مسمى غير جائز ( 5 ) . ( 131 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه أن رسول

--> ( 1 ) ه‍ ( خ ) - يكون ، وفي د ( يكون ) مشطوب . ( 2 ) حش ه‍ ، ى - من الاختصار : إلا أن يقول له في حين عقد البيع - هذا يقوم على بكذا وأبيعك إياه بكذا ، ولا يقول : تربح كذا . ( 3 ) حش ه‍ - وكذلك من اشترى دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه إلا أن يكون ذلك نقص منه ، وذكر ذلك للمشترى أسلم ، وإن لم يذكر فلا شئ عليه ، من حاشية مختصر الآثار . ( 4 ) 2 / 282 . ( 5 ) حش ه‍ - السلم الاسم من أسلم الرجل إلى آخر عينا من دراهم أو دنانير في كيل معلوم أو وزن معلوم وفي الحديث نهى عن بيع الانسان ما ليس عنده . حش ى - إنما يسمى السلم سلما من سليم رأس المال في المجلس .