القاضي النعمان المغربي

481

دعائم الإسلام

أم الولد ، والعبد الذكر في ذلك كالحر ، وقد تقدم ذكره ( 1 ) . ( 1721 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المرتد : تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ما دام على ارتداده ، وردته فرقة ( 2 ) فإن أسم قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها ، فإذا ارتدت المرأة ولحقت بأرض الحرب فلزوجها أن يتزوج أربعا ويتزوج أختها يعني إذا انقضت عدتها . ( 1722 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ولد المرتد الصغار مسلمون ( 3 ) . فصل ( 2 ) ذكر الحكم في أهل البدعة والزنادقة ( 1723 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم . ( 1724 ) وعنه ( ع ) أنه أتى بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الاسلام واستتابهم ، فأبوا فحفر لهم حفيرا وقال : لأشبعنك اليوم شحما ولحما ، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفير ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ، وأمر بإحراق نصراني

--> ( 1 ) ى - وقد قدمنا ذكره . ( 2 ) ى - فوقته . ( 3 ) زيد الرواية في ى ، وفي هامش د ، ط - وقال عليه السلام في المرتد إذا مات أو قتل فماله لورثته على كتاب الله . حش ى - قال في مختصر الآثار : وأي الوالدين أسلم فأولاده الأطفال ومن يلد بعد ذلك مسلمون بإسلامه ، فإن كبروا وأبوا من الاسلام فهم في حال المرتدين ، ويفعل بهم ما يفعل بالمرتد ، وكذلك ولد المرتدة .