القاضي النعمان المغربي

479

دعائم الإسلام

( 19 ) كتاب الردة والبدعة فصل ( 1 ) ذكر أحكام المرتد ( 1716 ) قال الله ( ع ج ) : ( 1 ) ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية ، وقال تبارك اسمه ( 2 ) : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الآية ، وقال جل ثناؤه ( 3 ) : ومن يرتدد منكم ( 4 ) عن دينه فيمت وهو كافر الآية ( 5 ) . وقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله من غير أن يستتاب ثم يقرأ ( 6 ) : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية ، ومعنى الارتداد الرجوع وإنما يقع اسم المرتد على من خرج من شئ ثم رجع إليه ، فيقال ارتد أي رجع إلى ما خرج منه ، وهذا كالمشرك يكون على دينه ثم يسلم ثم يرتد إلى الدين الذي ( 7 ) كان عليه ، وهو الذي يستتاب .

--> ( 1 ) 39 / 65 . ( 2 ) 3 / 68 . ( 3 ) 2 / 217 . ( 4 ) حش ى - من مختصر المصنف : وسواء كان حرا أو عبدا أو شيخا فانيا . ( 5 ) من مختصر الآثار : وقال رسول الله ( صلع ) : لا يحل قتل امرئ مؤمن إلا بإحدى ثلاث بكفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل بغير نفس . ( 6 ) 4 / 132 . ( 7 ) ى - إلى الذي .