القاضي النعمان المغربي
474
دعائم الإسلام
( 1695 ) وعن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : من سرق غنما من المرعى لم يقطع ، ويعزر ويضمن ما سرق وأفسد . ( 1696 ) وعن علي ( ص ) أن رسول الله ( صلع ) قال : لا قطع في ثمر ( 1 ) ولا كثر والكثر الجمار ( 2 ) . وقال يعزر من سرق ذلك ويغرم القيمة . ( 1697 ) وعن علي ( ص ) لا قطع في طعام ( 3 ) . ( 1698 ) وعنه ( ع ) أنه قال : كل موضع يدخل فيه بغير إذن فما سرق منه فلا قطع فيه ، كالمساجد والخانات والحمامات والارجاء ( 4 ) وما أشبهها . ( 1699 ) وعنه ( ع ) أنه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، فقال : لا قطع في طير ولا في شئ من الريش . ( 1700 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحرز ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق إبلا سائمة حتى يواريها الجدار ( 5 ) . ( 1701 ) وعنه ( ع ) أن رجلا أتاه ، فقال : إني سرقت فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني سرقت ، فقال : أتشهد ( 6 ) على نفسك مرتين ؟ فقطعه .
--> ( 1 ) حش ى - إنما سمى ثمرا ما كان في شجرة ، فإذا قطف سمى كل شئ باسمه ومن سرقه بعد ذلك وبعد أن يحرز قطع إذا بلغت قيمته ما يجب فيه القطع وهو خمس دينار فما فوقه ، من ذات البيان . ( 2 ) حش ى - الجمار شحم النخل الذي في جوفه ، من ضياء العلوم . ( 3 ) س ، ز ، د ، ى ، ع ، ط - لا قطع في طعام يعني المطبوخ . ( 4 ) حش ى - نواحي البئر . ( 5 ) ى - الحرز . ( 6 ) ز ، د ، ع ، ط . س ، ى - تشهد .