القاضي النعمان المغربي

471

دعائم الإسلام

ثم رفع رأسه فقال : اكشفوا أيديكم فكشفوها ، فقال : ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم إن عليا قطعنا ، ففعلوا ، فقال : اللهم ( 1 ) على كتابك وعلى سنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن أنتم تبتم ( 2 ) انتزعتم أيديكم من النار وإلا لحقتم بها . ( 1679 ) وعنه ( ع ) أنه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر . فصل ( 2 ) ذكر من يجب عليه القطع ومن يدرأ عنه ( 1680 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال : لا قطع على مختلس ( 3 ) ، ولا قطع على ضيف يعني إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده . ( 1681 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا قطع على أجيرك ( 4 ) ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه ، يعني في حين إدخالك إياه ، قال ( 5 ) جعفر ابن محمد أنه قال : من أدخلته بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق . ( 1682 ) وعن علي ( ع ) ( 6 ) أنه قال : إذا سرق العبد من مال مولاه

--> ( 1 ) ز حذ ( اللهم ) . ( 2 ) ز - فإن تبتم . ( 3 ) حش ى - اختلس الشئ إذا اختطفه ، انظر 1686 ، 1690 . ( 4 ) س - أجير . د ، ى ، ز ، ع ، ط - أجيرك . ( 5 ) س - وعن . ( 6 ) ى ، ز ، - وعنه ، س ، ط ، د - وعن علي ص .