القاضي النعمان المغربي
469
دعائم الإسلام
( 1669 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى برجل اتهم بسرقة أظنه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله ( 1 ) فأقر ( 2 ) بما لم يفعل ، فقال له علي ( ص ) أسرقت ؟ قل : لا ، إن شئت ، فقال : لا ، ولم تكن عليه بينة فخلى سبيله . ( 1670 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار أو ما قيمته خمس دينار ( 3 ) . ( 1671 ) وعن علي وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف ، والابهام وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له العقب يمشي عليها ، فيكون القطع من نصف القدم . ( 1672 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ علي ( ع ) : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 4 ) . قال أبو عبد الله : فإن كان ( 5 ) أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى ( 6 ) على أي حال كانت . ( 1673 ) وعن علي ( ع ) أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها ، وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك فرفعوه إلى علي ( ع ) ، فقال : دعوه فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله ( 7 ) .
--> ( 1 ) ز - سؤاله . ( 2 ) ط ، د ، ز - فيقر . ( 3 ) د - خمس ودنانير أو ما قيمته خمس دينار . ( 4 ) 5 / 38 . ( 5 ) ى - فإن أشل . ( 6 ) ى - يمناه . ( 7 ) حش ى - من مختصر الآثار : وإن أخطأ القاطع فقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى ، اكتفى بذلك ولم يقطع غيره .