القاضي النعمان المغربي
467
دعائم الإسلام
لا يورث ، يعنيان ( صلع ) بذلك . الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت . أنه ليس لورثته أن يطلبوه . ( 1660 ) وعن علي ( ع ) أنه قال لم يكن يحبس أحدا بعد إقامة الحدود على إلا السارق في الثالثة بعد أن ( 1 ) تقطع يده ورجله ، وسنذكر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى . ( 1661 ) وعنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : لا تسألوا المرأة ( 2 ) الفاجرة من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى الرجل المسلم البرئ ، قال علي : ( ع ) وإذا قالت زنى بي فلان ، فعليها حد القاذف . ( 1662 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده ولا أمته دون السلطان . ( 1663 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ص ) كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته . ( 1664 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من زنى في شهر رمضان ضرب الحد ونكل به لافطاره فيه ، كما فعل علي ( ع ) بالنجاشي ، فإن فعل ذلك ثلاث مرات قتل . ( 1665 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من قذف رجلا فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم يجب عليه حد ثان وإن عاد فقذفه ضرب الحد .
--> ( 1 ) ط ، د - بعدما . ( 2 ) ى ، ز ، حذ ( المرأة ) .