القاضي النعمان المغربي

456

دعائم الإسلام

( 1601 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يرجم الذي يؤتي في دبره ، الفاعل والمفعول به . ( 1602 ) وعنه ( ع ) أنه قال في اللوط : هو ذنب لم يعض الله به إلا أمة من الأمم ، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله ( تع ) بهم ( 1 ) . ( 1603 ) وعنه ( ع ) أنه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال . ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه إيلاج . ( 1604 ) وعنه ( ع ) أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ولم يكن أحصن . فأمر به فرجم . ( 1605 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أتى ذات محرم منه ، قتل . ( 1606 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ، ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله . ( 1607 ) وعنه ( ع ) أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم فأتاه علي ( ص ) فقال : أما علمت أن الله رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة قد رفع الله عنها القلم . فأطلقها عمر .

--> ( 1 ) حش ى - وقال في الاختصار - ومن عمل عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به رجما كما يرجم الزانيان ، وإذا انفخذا وجب الحد عليهما . وأيضا - من كتاب فيه جواب للقاضي النعمان قدس الله روحه ، عن مسائل سأل عنها خطاب ابن وسيم الوزاعي مقدم ذواوة وحاكمهم قال : وسألت عن رجل زنى بامرأة ميتة وأقر بذلك ، وأنه وطئ في الفرج ، فهذا يجب عليه القتل ، ومن اغتصب امرأة على نفسها ففجر بها قتل محصنا كان أو غير محصن ، وفعل هذا بالمرأة الميتة كفعل من اغتصبها حية بل هو أشد جرما وجرأة على الله ( ع ج ) فأما حرمة ميت فهي كحرمة حي ، كذلك قال رسول الله ( صلع ) : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، وكذلك يقتل من أتى امرأة ميتة كما يقتل لو اغتصبها حية .