القاضي النعمان المغربي

453

دعائم الإسلام

ولا على النفساء حد حتى تطهر ( 1 ) ولا على الحائض حتى تطهر . ( 1584 ) وعنه ( ع ) أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : أمر بها عمر لترجم لأنها حملت من غير زوج ، قال : أو هي حامل ( 2 ) ؟ قالوا : نعم . فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال له : إن كان لك سبيل عليها ، فليس لك سبيل على ما في بطنها . فقال عمر : لولا علي لهلك عمر . ( 1585 ) وعنه ( ع ) أنه قال : فجرت خادم ( 3 ) لآل رسول الله ( صلع ) فقال لي : يا علي ، انطلق ، فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد ، فأخبرته ، فقال ( صلع ) : دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . ( 1586 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالزنا أربع مرات وكان محصنا رجم . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وإن رجع بعد ( 4 ) إقراره ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله . ( 1587 ) وعنه ( ع ) أنه قال : فيمن جامع وليدة ( 5 ) امرأته فعليه ما على الزاني ، ولا أوتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة . ( 1588 ) وعنه أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطء الجارية وقال : وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم . فلما رأت ذلك قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر علي أن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف .

--> ( 1 ) زيد في ى ، ز ، د ، ط ، ع - ولا على المستحاضة حتى تطهر . ( 2 ) س - حمل ( غ ) . ( 3 ) حش ى - بمعنى خادمة . ( 4 ) ى - عن . ( 5 ) حش ى - الوليدة الصبية الصغيرة ، والوليدة الأمة .