القاضي النعمان المغربي

450

دعائم الإسلام

( 1574 ) وعن رسول الله ( صلعم ) أن رجلا أتاه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت . فأعرض عنه ثلاث مرات ، وقال لمن كان معه : أبصاحبكم جنة ؟ قالوا : لا ، فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة ( 1 ) فرجموه ، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بشدق بعير فقتله ، فأخبر النبي ( صلعم ) فقال للزبير : ألا تركته ؟ ثم قال ( صلعم ) لو استتر لكان خيرا له إذا تاب . ( 1575 ) وعن علي ( ص ) أنه رجم امرأة فحفرت لها حفرة ( 2 ) وجعلت فيها ثم ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده فرجموها ، وقال : الامام أحق من ابتدأ بالرجم في الزنا ، قال جعفر بن محمد ( ع ) يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ( 3 ) ثم يرمى الامام ويرمى الناس بعده بأحجار صغار لأنه أمكن للرمي وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم من قبل وجهه ويرجم حتى يموت . ( 1576 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : جلد مائة ( 4 ) وتلا قول الله ( 5 ) : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وجلد الزاني من أشد الجلد ، وإذا جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر منهما ورجم الثيب . والبكر هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة ، والثيب ذو الزوج منهما .

--> ( 1 ) ى - حفر له حفيرة . ( 2 ) س . د - حفر لها حفرة . ( 3 ) ز ، ى ، د ، ط . س ، ع - أوسطهما . ( 4 ) كما في ي . س - جلد مائة . ( 5 ) 24 / 2 .