القاضي النعمان المغربي
446
دعائم الإسلام
( 1558 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : سمعت رسول الله ( صلع ) يقول : لله ( ع ج ) على عبده المؤمن اثنان وسبعون سترا ، فإذا أذنب ذنبا انهتك عنه ستر من تلك الأستار ، فإن تاب رده الله إليه ومعه سبعة أستار . وإن أبى إلا قدما قدما في المعاصي تهتكت أستاره ، فإن تاب ردها الله إليه ومع كل ستر منها سبعة أستار ، وإن أبى إلا قدما قدما في المعاصي تهتكت أستاره ، وبقي بلا ستر وأمر الله الملائكة أن تستره بأجنحتها ، فإن أبى إلا قدما قدما في المعاصي شكت الملائكة إلى ربها ذلك ، فأمر الله ( ع ج ) أن يرفعوا عنه ، فلو عمل خطيئة في سواد الليل أو وضح النهار أو في مغارة ( 1 ) أو في قعر بحر لاظهرها الله عليه ، وأجراها على ألسنة الناس . فاسألوا الله أن لا يهتك أستاركم . ( 1559 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي هذا ، أو ( 2 ) قال بثوبه فرفعه بيديه جميعا . إن التوبة فيما بين المؤمن وبين الله . ( 1560 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ثلاث هن حق ، والرابعة لو حلفت عليها لبررت ، لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ، ولا يجعل الله من لهم سهم في الدين كمن لا سهم له ، ولا يصحب امرؤ قوما في الاسلام في خير ولا شر إلا كان معهم يوم القيامة ، والرابعة لو حلفت عليها لبررت ( 3 ) ، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره في الآخرة .
--> ( 1 ) س - مغازة . ى ، ط ، ع ، ز - مغازة . د - مغارة . ( 2 ) س - وقال بثبوته فرفعه ، ز - أو قال ، ع ، ى - أو قال : بثوبي هذا إلخ ط أو قال : بثوبه . ( 3 ) س - حلفت وعليها لبررت .