القاضي النعمان المغربي
435
دعائم الإسلام
( 1510 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في الترقوة ( 1 ) إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا . فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا . ( 1511 ) وعنه ( ع ) أنه قال : دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا . ( 1512 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في العضد إذا كسرت فجبرت ( 2 ) على غير عيب فديته مائة دينار . ( 1513 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار . ( 1514 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عيب فديته ثلث دية النفس ، وفي إحدى القصبتين ( 3 ) خمس دية اليد . ( 1515 ) وعنه ( ع ) في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ( 4 ) . ( 1516 ) وعنه ( ع ) أنه قال في دية الرسغ ( 5 ) إذا رض فجبر على غير عيب : ثلث دية اليد . ( 1517 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الكف إذا كسرت وجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد .
--> ( 1 ) حش ى - الترقوة عظم ما بين ثغر النحر والعاتق ، وقال في النظائر الترقوتان العظمان يكتنفان ثغر النحر . ( 2 ) ى - كسر وجبر إلخ . ( 3 ) حش س - القصب عظام اليد . ( 4 ) اختلف ترتيب الروايات في كل النسخ ، وأساسنا . س . ( 5 ) حش ى - موصل الكف في الذراع والقدم في الساق .