القاضي النعمان المغربي
423
دعائم الإسلام
( 1470 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمه ( 1 ) . ( 1471 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إن رسول الله ( صلع ) حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه . والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح . وما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك ، وليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته ، فلما مثل به كان الواجب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه ويحج منه ( 2 ) إن كان ضرورة ، ويعتق ويتصدق ويجعل في أبواب البر عنه . ( 1472 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا وإن لم يعرفوا ، ففي بيت المال ( 3 ) . ( 1473 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في رجل استسقى قوما ماء ( 4 ) فلم يسقوه وتركوه حتى مات عطشا ( 5 ) بينهم وهم يجدون الماء ، فضمنهم ديته . ( 1474 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في ستة غلمة دخلوا ماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه ، فقضى بديته أخماسا ، على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمساها . ( 1475 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا ( 6 )
--> ( 1 ) حش ى - ومن الايضاح عن علي ( ص ) أنه قال في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ، وفي الحديث قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، قيل إنه عبر عن الجسم بالغرة ، يقال فلان غرة ميمونة . ( 2 ) ع ، ط ، ز ، ى - يحج منه عنه ، س ، د - يحج منه . ( 3 ) ى ، ز ، ع - بيت مال المسلمين . ( 4 ) ى حذ ( ماء ) . ( 5 ) ى - وتركوه عطشا إلخ . ( 6 ) حش ى ، ( كجراتي ) - بهوكا بهوك .