القاضي النعمان المغربي
416
دعائم الإسلام
( 1449 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا . ( 1450 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس بين أهل الذمة معاقل . ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم . ( 1451 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين ، فإن شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدقوه والدية على عاقلته لا يكون الخطأ على العاقلة إلا بشهادة عدول ولا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه . فصل ( 5 ) ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود ( 1452 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعا أو أحدهما أو يناله كسر أو جراح ( 1 ) قال : إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المتعمد القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه . وإن كان ذلك خطأ فالدية على عاقلة كل واحد منهما . فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ . فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله . وعلى عاقلته في الخطأ فيما
--> ( 1 ) س . ز ، ى - جراحة .