القاضي النعمان المغربي
412
دعائم الإسلام
فصل ( 3 ) ذكر الديات ( 1438 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( صلع ) أنهم قالوا : تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من أهل الإبل الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل الحلل الحلل ( 2 ) ، ومن أهل الذهب الذهب ، ومن أهل الورق الورق ، ولا ( 3 ) يكلف أحد ما ليس عنده . قال جعفر بن محمد ( ع ) : والدية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى أهل البز مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير - ، هذه دية الرجل الحر المسلم ، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح . ( 1439 ) وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 4 ) : فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، الآية ، قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله ( ع ج ) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسر وأمر
--> ( 1 ) 4 / 92 . ( 2 ) حش ى - وقال في المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير ، والمعنى واحد وكذلك ذكر في الاقتصار . ( 3 ) س ، - ما ، ى - لا يكلف الله أحدا إلخ . ( 4 ) 2 / 178 .