القاضي النعمان المغربي
410
دعائم الإسلام
( 1428 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ( 1 ) ديته وهي ثمانمائة درهم ، فإن كان معتادا للقتل وأدى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به ، ويقتل ببعضهم بعض . ( 1429 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من قتل ذا رحم له أو قريبا ( 2 ) قتل به ، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من الوالد إذا قتل الولد . ( 1430 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمى شيئا غيره فيصيبه أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه . ( 1431 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قتل الرجل وله أولياء صغار وغيب ( 3 ) فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله ذلك ، قال : وقد اقتص الحسن ( ع ) من ابن ملجم لعنة الله عليه ، ولعلي عليه السلام يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم أن يبلغوا . ( 1432 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ولي الدم بالخيار ، يعني في قتل العمد ، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية وإن شاء عفا ، وقال : ولكن وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة ، فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك . ( 1433 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن
--> ( 1 ) د - أدب وغرم . ( 2 ) س - قريبة . ( 3 ) س ، ع ، ط ، ى ، د ، ز ، صغار أو غيب .