القاضي النعمان المغربي
397
دعائم الإسلام
منها ، أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء . كالذي يفتح من الأرض عنوة ، وتوقف ردءا للجهاد وتقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين . أو تكون كالذي ذكرناه من الأوقاف على قوم دون قوم ولا يكون للنساء فيها حظ ويشاركن الرجال في النقض ، فيكون الرجال أحق بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض . فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب . كما قال الله عز وجل ، وهذا الذي لا يجوز غيره . فصل ( 9 ) ذكر اختصار حساب الفرائض ( 1395 ) وقد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ( صلع ) ستة . وذكرناها من كتاب الله عز وجل ، فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر ، ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض . ( 1396 ) والفرائض عن أهل البيت ( ص ) على أصلين : أحدهما فيه فرض مسمى والباقي لمن يبقى . والثاني فيه فرض مسمى والباقي رد على أهل تلك التسمية ( 1 ) . فأما الأصل الذي فيه فرض مسمى والباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شئ يصح منه ذلك الفرض . فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين ، وما كان فيه ثلث من ثلاثة وربع من أربعة على مثله هذا . فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث والباقي لمن يبقى ، فإنه يؤخذ كذلك من أقل شئ تصح منه ( 2 ) تلك الفريضة ( 3 ) كفريضة فيها نصف وثلث والباقي لمن
--> ( 1 ) ع - القسمة . ( 2 ) س - حذ ( منه ) . ( 3 ) ز ، ى - الفرائض .