القاضي النعمان المغربي
387
دعائم الإسلام
( 1376 ) وعنه ( ع ) أنهم قالوا : يرث الدية أهل الميراث ، قال أبو عبد الله وأبو جعفر ( ع ) : خلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . ( 1377 ) وعنه ( ع ) أنهم قالوا : الخنثى يرث ويورث على مباله ، وكذلك تكون أحكامه ، فإن بال من ذكره كان رجلا ( 1 ) له ما للرجل وعليه ما عليهم ، وإن خرج البول من الفرج ، كانت امرأة لها ما للنساء ، وعليها ما عليهن ، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي سبق ( 2 ) منه البول أولا ، ثم حكم بحكمه ، فإن سبق منهما معا ، فقد روينا في ذلك عن علي ( ع ) أن امرأة وقفت على شريح فقالت : أيها القاضي ، إني مخاصمة ، قال : أين خصمك ؟ قالت : أنت خصمي ، فأخل لي المجلس ، فأخلاه ، وقال : تكلمي ، فقالت : إني امرأة ، لي إحليل ولي فرج ، قال : قد كانت لأمير المؤمنين في مثلك قضية ، ورث من حيث يجئ البول ، قالت : إنه يجئ منهما جميعا ، قال : وكذلك قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدأ منه ( 3 ) البول ، قالت : ليس منهما شئ ( 4 ) يسبق صاحبه ، يجيئان معا في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد ، قال شريح : إنك لتخبريني بعجب ، قالت : وأخبرك بأعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي فأخدمني خادمة ( 5 ) فوطئتها فأولدتها ، وإنما جئتك لما ولد لي لتنظر في أمري ، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي . فقام شريح من مجلس القضاء ، فدخل على أمير المؤمنين علي ( ص ) فقص
--> ( 1 ) ع ، ز ، ى - ذكرا ، د ، ط ، س - رجلا . ( 2 ) ى - يسبق . ( 3 ) ى - يبدر منه . ( 4 ) س حذ ( شئ ) . ( 5 ) ى - خادمة ، ز ، س - خاده .