القاضي النعمان المغربي
371
دعائم الإسلام
الثلثان . وإن ترك أبويه ( 1 ) وأولادا ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 1338 ) وعنه ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) قال في رجل ترك أبويه وابنته : فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن كان توفى وترك ابنته وأمه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم . يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للام ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم : للأب سهم وللابنة ثلاثة أسهم ، هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلع ) ، وخط علي ( ع ) بيده ( 2 ) . فالرد على ما ذكر عن رسول الله ( صلع ) إنما هو على قدر السهام لا على قدر أصل ( 3 ) الميراث ، وقد بينه رسول الله ( صلع ) أنه يرد على الأبوين والوالد ، بقرابة الرحم ، فإن ترك الميت إخوة فقد قال الله عز وجل في ذلك ( 4 ) : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فحجب الام عن الثلث بالاخوة ، ولم يسم لهم شيئا ميراثا ، فكان الباقي للأب ، ودل على ذلك قوله جل ذكره : وورثه أبواه . ( 1339 ) وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع )
--> ( 1 ) حش ى - من مختصر الايضاح في رجل ترك ابن ابن وأبا ، للأب السدس ، والباقي لابن الابن وكذلك إذا كانت بنت ابن ، فإن كان ابن بنت كان للأب السدس ، ولابن البنت النصف حظ أمه ، ويرد عليها الباقي على قدر سهمها . ( 2 ) ى حذ - بيده . ( 3 ) ز ، س ( خه ) - أهل د - لا على قدر أصل أهل الميراث ( ؟ ) . ( 4 ) 4 / 11 .