القاضي النعمان المغربي
369
دعائم الإسلام
جهل لا يستتر ، وتناقض لا يخفى على ذي نظر ( 1 ) . ثم قالوا في ولد البنت : لا يحل له أن ينكح امرأة جده لامه ، إن الله ( ع ج ) يقول ( 2 ) : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، ولا يحل للجد نكاح امرأة ابن ابنته لقول الله ( ع ج ) ( 3 ) : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وقال منهم من رد شهادة الوالد للولد والولد للوالد : لا تجوز شهادة الرجل لجده لامه ، لأنه ابن . ولا شهادة الجد له من أمه ، لأنه أب . فابن البنت عندكم ها هنا ولد وفي الميراث ليس بولد ، تريدون بذلك إبطال أبوه الحسن والحسين ( ع ) من رسول الله ( صلع ) ودفع حق الأئمة الطاهرين المهديين من ذريته جرأة على الله تعالى برد كتابه ، وما جاء عن رسول الله ( صلع ) ، فهذا بعض ما أظهره الله ( ع ج ) على ألسنتهم من تقريرهم على باطلهم وشهادتهم به على أنفسهم مع ما ذكرناه من مخالفتهم كتاب الله جل ذكره وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وكثير من ذلك لو تقصيناه لطال الكتاب بذكره وانقطع عما ( 4 ) بنى عليه من حده . ( 1333 ) وقد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات . ( 1334 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل ترك ابنته وابن ابن وابنة ابن قال : المال كله لابنته لأنها أقرب . ( 1335 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن ، قال : للأب
--> ( 1 ) د ، ز ، ع ، ط ، ى . س - عن ذوي نظر . ( 2 ) 4 / 22 . ( 3 ) 4 / 23 . ( 4 ) ع - مما بنى ، ز - على ما بنى .