القاضي النعمان المغربي

344

دعائم الإسلام

جعلت فداك ، فأخرج حقا أو سفطا ، فأخرج منه كتابا فقرأه . فيه ( 1 ) : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلع ) أوصت بحوائطها السبعة : العواف ( 2 ) والدلال والبرقة والمنبت والحسنى والصافية ومشربة أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولده ، شهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام . وكتب علي بن أبي طالب . ( 1287 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ويشترط أنه من تزوجت منهن فلا حق لها في الحبس ، فإن تأيمت ، رجعت إلى حقها . ( 1288 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أوقف ( 3 ) وقفا فقال : إن احتجت إليه فأنا أحق به ، فإن مات رجع ميراثا . ( 1289 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : تصدق الحسين بن علي ( ع ) بدار ، فقال له الحسن بن علي : تحول عنها . ( 1290 ) وعنه ( ع ) أن بعض أصحابه كتب إليه أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك . فكتب إليه ( 4 ) : إن رأى له ، إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، أن يبيع حقي من هذه الضيعة ويوصل عن ذلك إلي ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس .

--> ( 1 ) ى - فكان فيه . ( 2 ) س ، ى - ز ، ع ، العواف ، د ، ط ، العوالي . ( 3 ) ى ، د ، ز ، ع ، ط - أوقف ، س - وقف . ( 4 ) ى - فكتب إليه : أرى له .