القاضي النعمان المغربي
341
دعائم الإسلام
مبتولة تجرى بعده للفقراء ، وقال : اللهم إنما جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي ولتصرف وجهي عن النار . ( 1282 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : تصدق رسول الله ( صلع ) بأموال جعلها وقفا ، وكان ينفق منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( ع ) . منها العواف ( 1 ) وبرقة ( 2 ) والصافية ومشربة أم إبراهيم والحسنى ( 3 ) والدلال والمنت ( 4 ) . ( 1283 ) وعنه ( ع ) أنه قال : قسم رسول الله ( صلع ) الفئ فأصاب على أرضا فاحتقر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه بذلك البشير فقال : بشر الوارث ( 5 ) . هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائك ( 6 ) والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . وسماها ينبع . ( 1284 ) وعن علي ( ص ) أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته . كان فيما ذكره منها : هذا ما أوصى به وقفا ( 7 ) فقضى في ماله علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله ليولجني الله به الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .
--> ( 1 ) س ، ز ، ع - العواف . ى ، د ، ط ، - العوالي . ( 2 ) ط - برقة ، س برقة ، كذا في مجمع البحرين . ( 3 ) ى ، د ، الحسناء . ( 4 ) حش ط - قوله العوالي إلى آخر هذه الأسماء كلها أسماء البساتين ، س ، ط ، - المنت . ز ، ى ، ع ، د - المنبت . ( 5 ) حش ى - المراد بالوارث من أوقفها عليه ، حش ز - يعني بشر الوارث بأنهم فاتوا الميراث إلخ . ( 6 ) س . ى ، د - الملائكة . ( 7 ) ( وقفا ) حذف في ى ، ز .