القاضي النعمان المغربي
339
دعائم الإسلام
( 1271 ) وعن الحسين بن علي ( ع ) أنه ورث أرضا وأشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها . ( 1772 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو على غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردها ؟ فقال : إن رسول الله ( صلع ) قال : إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها كالذي ( 1 ) يقئ ويرجع في قيئه ( 2 ) . ( 1273 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله إن والدي تصدق على بدار ، ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن قضاة بلدنا يقضون أنها لي وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدق بها علي . ولست أدري هل ما يقضون به من الصواب أم لا ؟ فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك . إنما الصدقة لله . فما جعل لله فلا رجعة له فيه ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك ، قال له : إن أبي قد توفى ، قال : فطب بها نفسا . ( 1274 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل ( 3 ) لله مبتولة ( 4 ) هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، وليس له أن يرجع فيها . ( 1275 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها فهي لك بالميراث ، ولا بأس بها . قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا تصدق
--> ( 1 ) ع - مثل الذي . ( 2 ) د ، ع - فيه . ( 3 ) ط ، س ، ى ، د ، ز ، ع - سئل عن الرجل يجعل الصدقة لله إلخ . ( 4 ) حش ى - مبتولة أي قطعا .