القاضي النعمان المغربي
317
دعائم الإسلام
وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الوالد من ميراثه منه ، وورث ما بقي ، وإذا زوج الرجل أم ولده ، فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت إلى سيدها ، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام . ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، فإن كانت ممن لا تحيض ، فشهر ونصف . ثم للمولى أن يطأها إن شاء بالملك بلا نكاح . فصل ( 6 ) ذكر الولاء ( 1194 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : الولاء لم أعتق ، وعنه ( ع ) أنه قال : من ولد في الاسلام فهو عربي ، ومن ملك ثم عتق فهو مولى ، ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجر . ( 1195 ) وعنه ( ع ) أنه قال : مولى القوم منهم ، وابن أخت القوم منهم ، وحليف القوم منهم . ( 1196 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : يرث الولاء الأقعد فالأقعد ( 1 ) ، فإذا استوى ( 2 ) القعدد فبنو الام والأب . دون بني الأب . ( 1197 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق عبدا فله ولاؤه ، وعليه عقل خطئه .
--> ( 1 ) ع - أي الأقرب فالأقرب . ( 2 ) ع ، د - ورث بنو الام والأب الخ .