القاضي النعمان المغربي

308

دعائم الإسلام

( 1156 ) وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا : من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه ( 1 ) . ( 1157 ) وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له أن أول ولد تلده حر ، وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز ، وإن ولدت توأمين عتقا معا . ( 1158 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد بعض الورثة ان الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه . ( 1159 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به ، فليس بشئ حتى ينطق . ( 1160 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق عبده على مال شرطه عليه ، فذلك جائز . ( 1161 ) وعنه ( ع ) أنه قال : تعتق المرأة وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها من مالها إلا ما طابت به نفسها . ( 1162 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق حملا لمملوكة أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر ، فذلك جائز ، ولو ولدت توأمين عتقا جميعا . ( 1163 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها ، فليس الاستثناء بشئ ، وتعتق وما ولدت فهو حر .

--> ( 1 ) حش ى - قال في مختصر الآثار : وذو الرحم المحرم أن يكون مع من يملكه بمنزلة ما لو كان أحدهما امرأة لم يحل نكاحها للاخر ، وما كان سوى ذلك من القرابات الذين يحل بعضهم لبعض فجائز ملكهم إذا ملكوا بوجه جائز .