القاضي النعمان المغربي

298

دعائم الإسلام

فرجعت إلى سيدها فوطئها ، ثم أراد الرجل أن يراجعها ، لم يجز له حتى تنكح زوجا غيره . ( 1121 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا وإن تزوجت غيره ، وكذلك الذي يتزوج امرأة في عدتها ، وهو يعلم أنها حرام يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك . والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبدا . ( 1122 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( ع ) : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، فأما التي حرمتها فقوله ( تع ) ( 1 ) : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، وأما التي أحلتها فقوله ( 2 ) : أو ما ملكت أيمانكم ، وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي . ( 1123 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال ( 3 ) : أليس قد قضى علي ( ع ) فيها فقال : أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهي عنه نفسي وولدي ، فقد بين أنه إذا نهى عنها نفسه وولده ، أنها لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره ،

--> ( 1 ) 2 / 230 . ( 2 ) 3 / 4 وغيرها من الآيات الكريمة . ( 3 ) س ، د ، . ط ، ز ، ع ، ى - ( نسخة ) أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر فيطلقها ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ، فقال : أليس قد قضى إلخ .