القاضي النعمان المغربي

296

دعائم الإسلام

وتتشرف المطلقة لزوجها وتتعرض له ما كانت له عليها رجعة . ( 1112 ) وعن علي وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قالوا : القرء الطهر ما بين الحيضتين ، فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها . ( 1113 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : أقل الحيض ثلاثة أيام ( 1 ) وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى النساء . إذا قلن صدقن ، إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه . فلو أن امرأة طلقها زوجها ، فادعت أنها حاضت وكان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت . صدقت . ثم إن ادعت أنها طهرت بعد ثلاث ليال صدقت أيضا ، ثم ( 2 ) إن ادعت أنها حاضت بعد عشر ليال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها وإن اتهمت استحلفت إلا أن تأتي بالبينة من النساء العدول على ما ذكرت ، وإن تزوجت ثم اتهمت لم تستحلف وكان القول قولها لأنها لو نكلت عن اليمين ، أو أكذبت نفسها بعد أن أقرت بانقضاء العدة ، لم تصدق ، لأنه قد ملك الزوج الثاني عصمتها . فليس تخرج عن عصمته بدعواها . فصل ( 11 ) ذكر إحلال المطلقة ثلاثا ( 3 ) ( 1114 ) قال الله عز وجل ( 4 ) : ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي

--> ( 1 ) ى - ليال . ( 2 ) ز - ثم إن ادعت . ( 3 ) س - ذكر - كيف تحل المطلقة ثلاثا . ( 4 ) 2 / 230 .