القاضي النعمان المغربي

288

دعائم الإسلام

( 1083 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، قال : الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور . فإن عاد عليها الحيض قبل أن تنقضي عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة . وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور . وإن طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلت العدة من يوم موته واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها . لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه . ( 1084 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ، لم يقع عليها الطلاق الاخر . ( 1085 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون في قبل العدة . ( 1086 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الخلع تطليقة بائنة . وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة . إلا أنه لا رجعة له عليها إلا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة ، عقدا نكاحا مستقبلا . ( 1087 ) وعن علي ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : أم الولد إذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة . ( 1088 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : تعتد الحرة من زوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ، وكذلك

--> ( 1 ) 65 / 4 .