القاضي النعمان المغربي
286
دعائم الإسلام
( 1073 ) وعن علي ( ص ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي . وقد ذكرنا فيما تقدم . ( 1074 ) وعن علي ( ع ) وجعفر بن محمد ( ع ) أنهما قالا : عدة المطلقة التي تحيض ويستبين حيضها ثلاثة قروء ، وقد تقدم ذكر هذا من كتاب الله عز وجل . ( 1075 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : المطلقة لا تعتد إلا في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها . ( 1076 ) وعنهم ( ع ) أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها : تعتد أبعد الأجلين ، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، تربصت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ، تربصت حتى تضع . فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شئ وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها ، وإن طلقها وهي حامل طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثم مات قبل أن تضع ، استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تنقض عنها عدتها . وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم مات ثم وضعت ما في بطنها ، فقد انقضت عدتها . ولو كان ذلك وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدر ما . ( 1077 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المرأة تكون في بطنها ولدان : لا تنقضي عدتها إلا بالولد الاخر منهما . ( 1078 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو