القاضي النعمان المغربي

284

دعائم الإسلام

( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد ، وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها . وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له . وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ، ورثها . ( 1069 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الاخر ميراثه منه حتى يلاعنا ، فإذا تلاعنا فرق بينهما . ولم يرث أحدهما صاحبه . ( 1070 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه ، قال : إن أقامت البينة ، أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا ، وكذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر ، إذا تم وافترقا . أو لم يتم ، وبقيا على حالهما . فصل ( 6 ) ذكر العدة ( 1071 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، الآية . وقال ( ع ج ) ( 2 ) : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، وقال الله ( ع ج ) ( 3 ) : إذا نكحتم المؤمنات

--> ( 1 ) 2 / 234 . ( 2 ) 2 / 228 . ( 3 ) 33 / 49 .