القاضي النعمان المغربي

282

دعائم الإسلام

( 1061 ) وعن علي وعن جعفر ( 1 ) أنهما قالا : إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام ، فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا . ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله . ويكون أمره وشأنه إليهم . ومن قذفه وجب عليه الحد . وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن تسبب إليه بها . ( 1062 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في المتلاعنين : إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي ، جلد الحد . وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت . وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ، إن كانت حاملا أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الابن ( 2 ) يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل اللعان ضرب الحد ولحق ( 3 ) به الولد ، وكانت امرأته بحالها . ( 1063 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الملاعنة ( 4 ) التي يقذفها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا . فأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ولا يدع ولده ( 5 ) وليس له ميراث . ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه وأخواله أو لمن تسبب بأسبابهم . وإن أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد ، وكانت امرأته

--> ( 1 ) س ، ز ، ط ، ع . د ، ى ، - وعن علي وأبي جعفر ع . ( 2 ) ز - الولد . ( 3 ) ى - الحق . ( 4 ) ط - المتلاعنة . ( 5 ) س - ولا أدع ولده ، ى - ولا يدع ولده ، ط - ولا يدع الولد ، ز - ولا ادعى ولده ، د - ولا يدعيه ولده ( صح ؟ ) ، ع حذ .