القاضي النعمان المغربي
262
دعائم الإسلام
( 994 ) وعن أبي جعفر ( ع ) ( 1 ) أنه قال : من طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق ( 2 ) يعنى ( ع ) في النية ( 3 ) ما بينه وبين الله ، فأما إن طلق للسنة وأشهد ثم قال : لم أنو الطلاق ، لم يجز ذلك في الحكم ، ونيته فيما بينه وبين الله عز وجل . ( 995 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إني طلقت امرأتي ، قال : أعلى ذلك بينة ؟ قال : لا ، قال : اغرب ( 4 ) . ( 996 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لو أوتيت برجل قد خالف ذلك لأوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة لرددته إلى كتاب الله ، وإن رغم أنفه . ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ( ع ج ) . ( 997 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا سأله فقال : إن طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، قال : ليس بطلاق فارجع إلى أهلك . ( 998 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد . وأشهد فيه فهي طالق واحدة ( 5 ) . وقوله هذا ( ع ) بين لمن تدبره لأنه إذا قال : هي طالق فقد طلقت ( 6 ) واحدة . وقوله بعد ذلك
--> ( 1 ) س ، ط ، ع ، ز . ذ ى - وأبي عبد الله ( ع ) . ( 2 ) د ، ى - طلاقا . ( 3 ) ع - يعني ( ص ) عليه البينة . ( 4 ) حس ى - غرب أي بعد يقال اغرب عني ومنه غروب الشمس ، ط - اغرب عني . ( 5 ) س - فهي طالق طلاقا واحدة . ( 6 ) ى - طلق .