القاضي النعمان المغربي

254

دعائم الإسلام

فصل ( 15 ) ذكر النفقات على الأزواج ( 960 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ، الآية ، وقال الله ( ع ج ) ( 2 ) : وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) خطب في حجة الوداع فذكر النساء فقال : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . ( 961 ) وعنه ( ع ) أنه نهى أن يشبع الرجل ويجيع أهله وقال : كفى بالرجل هلاكا أن يضيع من يعول ، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول . ( 962 ) وعنه ( ع ) أنه قال : سبع من سوابق الأعمال ، فعليكم بهن . فذكرهن ، وقال فيهن : والنفقة على العيال . ( 963 ) وعن أبي جعفر بن محمد علي ( ع ) أنه قال : من أيقن بالخلف ( 3 ) سخت نفسه بالنفقة . ( 964 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله عز وجل ( 4 ) : ولا تبذر تبذيرا ، قال : ليس في طاعة الله تبذيرا . ( 965 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد .

--> ( 1 ) 33 / 50 . ( 2 ) 4 / 5 . ( 3 ) حش ى - أي البدل والعوض . ( 4 ) 17 / 26 .