القاضي النعمان المغربي
250
دعائم الإسلام
إذا كان في نساء الاسلام قلة ، فلما كثر المسلمات قال الله ( ع ج ) : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وقال ( 1 ) : ولا تمسكوا بعصم الكوافر . ( 943 ) ونهى رسول الله ( صلع ) أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة . ولا تنكح المشرك مسلمة ، وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة فلا بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها وله أن يتزوج عليها ثلاثا من المسلمات إن علمن بها . ( 944 ) فإن تزوج مسلمة وعنده مشركة ، فقد جاء عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت . وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر ، يعني إن لم تكن تحيض ، فقد حلت للأزواج من غير طلاق . قيل له : فإن طلق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، هل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم . ( 945 ) وعن علي ( ص ) أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال : إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها ، فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، فإن أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا . وإذا أسلم الرجل ، وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده ، أبقاها على النكاح أيضا . ( 946 ) وعنه ( ع ) أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو
--> ( 1 ) 60 / 10 .