القاضي النعمان المغربي

236

دعائم الإسلام

( 887 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ص ) أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها ، قالوا : لا يحرم عليه ذلك امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال . قال أبو جعفر ( ع ) : فإن فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها ولا أمها من النسب ، ولا من الرضاعة ( 1 ) . ( 888 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحا صحيحا ، قال ( 2 ) : فإن تابا فلا بأس بذلك . ( 889 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة ، فزنت قبل أن يدخل بها فرق بينهما ، ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ، يعني بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك ، فأما إن أقام على نكاحها ، فقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء عن أهل البيت ( ص ) في نكاح الفواجر . ( 890 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن المريض يشفى ( 3 ) على الموت فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : لا بأس بذلك ، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب . ( 891 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح من سواهن فإن لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كله . ( 892 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في امرأة توفى زوجها وهي حبلى ، وتزوجت قبل أن تمضي الأربعة الأشهر والعشرة ، قال : يفرق بينهما ولا

--> ( 1 ) حش ى - قال في مختصر المصنف ومن فجر بامرأة ثم ولدت بعد ذلك بنتا لم ينبع له أن يتزوج ابنتها لمكان الشبهة . س ، ع ، ى ، ط - الرضاع . ( 2 ) س مذ ( قال ) . ( 3 ) حش ى - أشفى المريض على الهلاك أي أشرف .