القاضي النعمان المغربي
234
دعائم الإسلام
ينظر إلى الجارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها . ( 877 ) وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا جرد الرجل جارية ، ووضع يده عليها لم تحل لأبيه ولا لولده . ( 878 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، يعني بالنكاح ، قال : ولو أن رجلا نكح امرأة ، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع ( 2 ) عنها . ( 879 ) وعن علي ( ع ) أنه نهى أن يجمع الرجل بين الأختين المملوكتين بالوطء ، وفي حديث آخر : أنه سئل عن ذلك فقال : أحلتهما آية وحرمتهما أخرى ( 3 ) وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب على المؤمنين أن ينتهوا عما نهى نفسه وولده . ( 880 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان ، فنكح ( 4 ) إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي له أن ينكح ( 5 ) الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزيه أن يهبها لولده . فإن وطى الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره .
--> ( 1 ) 4 / 23 . ( 2 ) حش ى - نزع نزوعا أي ذهب . ( 3 ) س - حذ أخرى . ( 4 ) س ، ز . ط ، د ، ى ، ع - فوطئ . ( 5 ) س ، ز ، ط ، د ، ى ، ع - يطأ .