القاضي النعمان المغربي

217

دعائم الإسلام

فقال : تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ( 1 ) وإلى النياحات وإلى العيادات وإلى الحمامات . ( 802 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن ضرب النساء في غير واجب . ( 803 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله ( صلع ) بابنته فقال : يا رسول الله ، إن زوجها ضربها فأثر في وجهها فأقدها ( 2 ) منه ، فقال رسول الله ( صلع ) : ذلك لك ، فأنزل الله عز وجل ( 3 ) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . أي قوامون بالأدب ، فقال رسول الله : أردت أمرا وأراد الله غيره . ( 804 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال الغيرة من الايمان . وأيما رجل أحس بشئ من الفجور في أهله ، ولم يغر ، بعث الله بطائر يظل أربعين صباحا يقول له كلما دخل وخرج : غر ، فإن لم يفعل مسح بجناحه على عينيه . فإن رأى حسنا لم يره ، وإن رأى قبيحا لم ينكره . ( 805 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا غيرة في الحلال . ( 806 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : كتب الجهاد على رجال أمتي والغيرة على نسائها ، فمن صبرت منهن واحتسبت أعطاها الله أجر شهيد !

--> ( 1 ) كتب في كل المخطوطات ( العروسات ) ، ولكن الصحيح بغير الواو . ( 2 ) حش ى - أقاد ولى المقتول من قاتله من القود ، والقود القصاص . ( 3 ) 4 / 34 .