القاضي النعمان المغربي
215
دعائم الإسلام
( 793 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : قال لنا رسول الله ( صلع ) : أي شئ خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا ، فذكرت ذلك لفاطمة ( ع ) فقالت : ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلع ) فقال : صدقت ، إنها بضعة مني . ( 794 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال وأن يخرجن من بيوتهن إلا بإذن أزواجهن ، ونهى أن يدخلن الحمامات إلا من عذر ، قال : أيما امرأة وضعت خمارها ( 1 ) في غير بيت زوجها فقد هتكت ( 2 ) حجابها . ( 795 ) وعنه ( ع ) أنه نهى أن تمشي المرأة عريانة بين يدي زوجها ، وأن يتعرى الرجل مع أهله ( 3 ) . ( 796 ) وعنه ( ع ) أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق ، وقال : ليس للنساء في وسط الطريق نصيب . ونهى أن تلبس المرأة ، إذا خرجت ، ثوبا مشهورا أو تتحلى بما له صوت يسمع ، ولعن المذكرات من النساء والمؤنثين من الرجال ، ونهى النساء عن إظهار الصوت إلا من ضرورة ، ونهاهن عن المبيت في غير بيوتهن . ونهى أن يسلم الرجل عليهن ( 4 ) . ( 797 ) وعنه ( ع ) أن امرأة أرسلت إليه فسألته فقالت : يا رسول الله ! إن زوجي خرج إلى سفر وأمرني أن لا أخرج من بيتي ( 5 ) . وإن أبي في
--> ( 1 ) حش ى - كناية عن كشف البدن . ( 2 ) حش ى - كناية عن هتك الحرمة . ( 3 ) حش ى - نهى تأديب عن الجماع ونهى تأكيد في غير الجماع . ( 4 ) حش ى - يعني لا يسلم الرجل عليهن إذا لقيهن في الطريق والسوق ، فإذا دخل بيته فلا بأس أن يسلم على أهلها ، بل هو من الآداب الواجبة ، كما قال الله ( تع ) ( 34 / 61 ) : ( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) ( في المتن ) وكذلك إذا دخل على امرأة غير ذات محرم في بيتها فلا بأس أن يسلم عليها من وراء حجاب ، من النجاح . ( 5 ) ط ، ز ، ى - بيته .