القاضي النعمان المغربي
201
دعائم الإسلام
فصل ( 3 ) ذكر اختطاب النساء ( 735 ) روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، يعني إذا وقع التراضي وأجابته المرأة ، فأما إذا خطب هذا وهذا قبل ذلك ، فلا بأس به . تتزوج المرأة من شاءت . وذلك مثل سوم الرجل على سوم أخيه ، وقد ذكرنا في البيوع . ( 736 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر ، يعني ( صلع ) إذا وجد مكنة أن يختلس النظر إليها وأمكن من ذلك لغير مكروه يضمره . ولا تلذذ بالنظر يقصده ، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين في كتابه بغض الابصار ، فقال ( 1 ) : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . ( 737 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل تمر به المرأة فينظر خلفها ( 2 ) قال : أيسر أحدكم أن ينظر أحد إلى أهله ، ارضوا للناس ما ترضون لأنفسكم . ( 738 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل في قصة موسى ( ع ) من قول المرأة ( 3 ) : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي
--> ( 1 ) 24 / 30 . ( 2 ) س ، ط - خلفها ، ى ، ع ، ز ، د ، ط ( إدراج بيد الأخرى ) - إلى خلفها . ( 3 ) 28 / 36 .