القاضي النعمان المغربي

20

دعائم الإسلام

الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا . ( 30 ) وعن علي أنه رأى رجلا يحمل هرة قال : ما تصنع بها ، قال أبيعها ، فنهاه قال : فلا حاجة لي بها ، قال : فتصدق إذا بثمنها ( 1 ) . ( 31 ) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم أن ( 2 ) المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت ( 3 ) لم يعذره الله لأنه اشترى ما لا يحل له . ( 32 ) ونهى رسول الله ( صلع ) عن بيع السهم من المغنم من قبل أن تقسم ( 4 ) . ( 33 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن بيع الماء والكلاء ( 5 ) والنار ، وهذا نهى مجمل فإنما وقع النهي فيه على بيع المباح للمسلمين مثل كلاء البرية ولهب النار الذي يستصبح به ويقتبس منه ( 6 ) ، ولا ينقص ذلك منه شيئا وكالماء الجاري في الغيول ( 7 ) والعيون ، والسيول ، والآبار المباحة

--> ( 1 ) كذا في س وط ، زيادة في د ، ه‍ ، ع ، ى وعن رسول الله صلعم أنه نهى عن بيع السهم من المغنم قبل أن تقسم . ( 2 ) ه‍ ، ط ، ى ، د . س من . ( 3 ) حاشية في د ، ى السحت ما لا يحل كسبه وأكله ، قال الله تع : أكالون للسحت ( 5 / 43 ) . ( 4 ) تقدم الرواية في د ، ه‍ ، ع ، ى . ( 5 ) حاشية في ى الكلاء وهي الماء الجاري وسط الأشجار ، وهذا غلط ، والكلأ كجبل العشب رطبا كان أو يابسا . ( 6 ) حاشية في ه‍ ، ى في غير طعم ، فإن كانت النار في طعم يملك كالحطب والفحم أو غيره مما تعمل النار فيه ، فبيعه جائز لأنه مال من الأموال ، من الاختصار . ( 7 ) حاشية في ه‍ ى الغيل الماء الجاري على وجه الأرض من العيون .