القاضي النعمان المغربي

196

دعائم الإسلام

( 713 ) وعنه ( ع ) أنه قال : تزوجوا الابكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأسرعهن تعلما وأثبتهن للمودة . وتزوجوا أيامكم ، فإن الله تبارك وتعالى يحسن لهن في أخلاقهن ، ويوسع لهن في أرزاقهن . ( 714 ) وعنه ( ع ) أنه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ، إذا رضى دينه ، وقال : إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( 1 ) . وعنه ( ع ) أنه نهى عن نكاح يراد به غير وجه الله والعفة ، ونهى عن النكاح بالرياء والسمعة . ( 715 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة لحسنها أو لمالها ، وكل إلى ذلك ( 2 ) ، وإن تزوجها لدينها وفضلها ، رزقه الله المال والجمال ، قال الله تعالى ( 3 ) : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم . ( 716 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ما من مرزئة أشد على عبد من أن يأتيه ابن أخيه فيقول : زوجني ، فيقول : لا أفعل ، أنا أغنى منك . ( 717 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : تزوجوا الزرق فإن فيهن يمنا . ( 718 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة ، فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فإن الشعر أحد الجمالين . ( 719 ) وعنه ( ع ) أنه قال : عليكم بقصار الخدم ، فإنه أقوى لكم فيما تريدون . ( 720 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية .

--> ( 1 ) 8 / 73 . ( 2 ) حش ى - وكل أمره إلى غيره أي ولاه إياه . ( 3 ) 4 / 323 ( 684 ) .