القاضي النعمان المغربي
18
دعائم الإسلام
وفى له ، وإن لم يعطه لم يف له ، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة ( 1 ) الطريق ، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا ، فأخذها الآخر بقوله مصدقا له ، وهو كاذب . ( 21 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه أو تغيب الشمس يعني ( ع ) من ذلك ما ليس بملك لغيره . فصل ( 2 ) ذكر ما نهى عن بيعه قال الله عز وجل ( 2 ) : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . وقال الله تبارك وتعالى ( 3 ) : وأحل الله البيع وحرم الربوا . يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرم الله في كتابه ، وعلى لسان رسول الله ( صلع ) وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . ( 22 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدم والخنزير ( 4 ) والأصنام وعن عسب الفحل ( 5 ) وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة ، وقال هي ميتة . ( 23 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الحلال من البيوع كل
--> ( 1 ) حاشية في ه أي قافلة ، في د ، ى السابلة أبناء السبيل المختلفة في الطرقات ، من الضياء . ( 2 ) 4 / 29 . ( 3 ) 2 / 275 . ( 4 ) س ، ه ، ط . د ، ى ، ع لحم الخنزير . ( 5 ) س عسب ، حاشية في ى عسب الفحل يريد هنا الكدى الذي يؤخذ على الضراب وهو لا يجوز .