القاضي النعمان المغربي

177

دعائم الإسلام

علي ( ص ) وأبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : لا ذكاة إلا بحديدة ( 1 ) . ( 638 ) وعن رسول الله ( ص ) أنه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر لغير علة . فصل ( 2 ) ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته ( 639 ) روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، قال : إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه ، وما لم يذكر اسم الله عليه ، فلا تأكلوه منهم ، ومن كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز ( 3 ) ذلك وأكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ، فذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها ، بحيث لم يشاهد ، لم تؤكل . ( 640 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم

--> ( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار : ولا يذبح بحجر ولا ظفر ولا عظم ولا غير ذلك إلا بالحديد . ( 2 ) 6 / 118 . ( 3 ) ع - لم يجب .