القاضي النعمان المغربي

167

دعائم الإسلام

( 599 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : لا ينبغي للمرأة أن تدع يديها ( 1 ) من الخضاب ولو أن تمسحهما ( 2 ) بالحناء مسحا ولو كانت مسنة . ( 600 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة ( 3 ) . وعن علي ( ع ) أنه نهى عن القصص والقنازع ( 4 ) ونقش الخضاب .

--> ( 1 ) س - يدها . ( 2 ) ط ، ع - ولو يمسحها ، س - ولو أن تمسحها . ( 3 ) حش س - الجمة ظفر الشعر من القرون إلى القفا ، والقصة أن يقص شعر الرأس ويترك منه مقدار الربع من القدام ، وأما القنزعة فهو أن يؤخذ الشعر ويترك منه مواضع ، وهو أيضا منهى عنه ، من جوابات مسائل الشيخ شمعون . ( 4 ) حش ى - القصة شعر الناصية ، والجمة مجتمع شعر الرأس والقنازع شعر حوالي الرأس .