القاضي النعمان المغربي
163
دعائم الإسلام
لا تجده ، ونهى النساء أن يكن معطلات ( 1 ) من الحلى ولا يتشبهن بالرجال ، ولعن من فعل ذلك منهن . ( 581 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : لا ينبغي لامرأة أن تعطل نفسها من الحلى ، ولو أن تعلق في رقبتها قلادة . ( 582 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى المرأة أن تضرب برجليها الأرض ليسمع صوت خلخالها ويعلم ما يخفى ( 2 ) من زينتها ، يعني ( ع ) إذا خرجت من بيتها ، وكان ذلك منها بحضرة غير ذي محرم منها ، وذلك لقول الله عز وجل ( 3 ) : قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى قوله ( 4 ) : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . ( 583 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن حلي الذهب للنساء قال : لا بأس به ، إنما يكره للرجال . ( 584 ) وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن الذهب يحلى به الصبيان ، قال : إن أبي كان يحلي أولاده ونساءه بالذهب والفضة ، ولا بأس أن تحلى السيوف والمصاحف بالذهب والفضة . ( 585 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه رأى رجلا في أصبعه خاتم من حديد ، فقال : هذه حلية أهل النار ، اقذفه عنك ، أما إني أجد ريح المجوسية ، وسمتها فيك ، فرماه وتختم بخاتم من الذهب ، فقال : أما إن أصبعك في
--> ( 1 ) ع - متعطلات . ( 2 ) ط ، ى - يخفى ، س ، د ، ع - تخفى ( من خفى يخفى ) . ( 3 ) 24 / 31 . ( 4 ) أيضا .