القاضي النعمان المغربي
158
دعائم الإسلام
فيخير غلامه بينهما ، فيختار أيهما شاء يأخذه ، ثم يلبس الاخر ، فإذا جاوز كمه أصابعه قطعه ، فإذا جاوز ذيله كعبيه خذفه . ( 560 ) وعن رسول الله ( صلع ) : من اتخذ شعرا فليحسن إليه ، ومن اتخذ زوجة فليكرمها ، ومن اتخذ نعلا فليستجدها ، ومن اتخذ دابة فليستفرهها ( 1 ) ، ومن اتخذ ثوبا فلينظفه . ( 561 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : نقاء الثوب يكبت العدو ، وغسل الثياب يذهب الهم والغم ، وتشميرها طهورها . ومنه قول الله عز وجل ( 2 ) وثيابك فطهر ، يعني فشمر . ( 562 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : راحة الثوب طيه ، وراحة البيت كنسه . ( 563 ) وعن محمد ( 3 ) بن علي ( ع ) أنه قال . كان أبي ربما يشتري مطرف ( 4 ) الخز بخمسين دينارا فيشتو فيه ويدخل به المسجد ، فإذا كان الصيف أمر به فتصدق به أو بيع فتصدق بثمنه ، وربما أمر أن يشترى له ثوبان أسمونيان ( 5 ) من ثياب مصر ، فيمشقان له ( 6 ) فيلبسهما ، ويلبس ما بين ذلك يعني ما بين الرفيع والدون ، ويقول ( 7 ) : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .
--> ( 1 ) س حش - أي اختار . ( 2 ) 74 / 4 ، انظر 557 . ( 3 ) ط - وعن جعفر بن محمد ( ص ) . ( 4 ) س - المطرف الخز ، ى - مطرفة الخز . ( 5 ) ه - أشمونيان . ( 6 ) زيد في د ، ط ، ى - فيغسلان له ، حش س ، ع ، د - اي يصبغان له . ( 7 ) 7 / 32 ، انظر 544 ، 548 .