القاضي النعمان المغربي
134
دعائم الإسلام
تسقى الأطفال والبهائم ، وقال : الاثم على من سقاها ( 1 ) . ( 472 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شرب الفقاع فسأل السائل : كيف هو ؟ فأخبره ، فقال : حرام ، فلا تشربه . ( 473 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يتداوى بالخمر ولا المسكر ، ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن عليا صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ذريته ، قال : إن الله لم يجعل في رجس حرمه ، شفاء . ( 474 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الأواني الضارية ، فقال : إنه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، ولكنه حرم قليل المسكر وكثيره .
--> ( 1 ) ه - يسقيها . ( 2 ) حش س - ه ، ى ، - الفقاع شراب يتخذ من الشعير ، حش ه ، ى - ومن كتاب الاخبار ورووا أن الفقاع المعمول في الأواني الضواري حرام لا يحل شربه ولا بأس بالاناء الذي تعمل فيه المرة والمرتين ، ومنه في ذكر الأواني روى الرواة عن أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله ( صلع ) نهى عن الدباء وهي القرعة وعن الخنتم والخنتم قيل إنها جرار خمر وقال آخرون خضر من المقير وعن المزفت وعن النقير وهو إناء كانوا يعملونه من جذع النخل وهذه كلها آنية كانوا ينبذون فيها فلا تكاد تكون عندهم الا ضارية ونهى أن يجعل فيها شئ من الشراب الحلال لئلا يحيله ويغيره ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة والآنية المذهبة والمفضضة ، حاشية الفقاع : شراب يتخذ من الشعير وسمى فقاعا لما يعلوه من الزبد من الضياء .