القاضي النعمان المغربي
126
دعائم الإسلام
( 437 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه ذكر له الجبن ( 1 ) الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ، ومما لا يذكر اسم الله عليه . قال : إذا علم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولا لا يلم من عمله ، وبيع في سوق المسلمين ، فكله . ( 438 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الآنية يكون فيها الخمر ، فرخص في استعمالها إذا غسلت . ( 439 ) وعن علي ( ص ) أنه رخص في الادام والطعام تموت فيه خشاش ( 2 ) الأرض والذباب وما لا دم له فيه ، فقال : لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ، فإن مات فيه ما له دم ، وكان مائعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته .
--> ( 1 ) حش ه - الجبن الذي يؤكل والجبنة أخص منه ، والجبن أيضا صفة الجبان ، والجبن المشركون بضم الجيم والباء لغة فيهما وبعضهم يقول جبن وجبنة بالتشديد ، وط - أي پنير ( كجراتي وفارسي ) . ( 2 ) س - خشائش ، ه - خشاش ، ى - خشاش ، ط ع - ، حشاش ، د - خشاش ( صح ) . حش ه - خشاش الطير صغارها وخشاش الأرض حشراتها . وفي الحديث أن امرأة تعذب في هرة كانت لا تطعمها ولا تدعها تأكل وتصطاد من خشاش الأرض ، ويروى خشاش بالضم والفتح والكسر ، حش - ى خشاش يروى بالفتح والضم والكسر ، وخشاش الطير صغارها ، خشاش الأرض حشراتها . من الايضاح .